مبدأ قانوني25
وحيث أن الضرر كان نتيجة أعمال مادية قام بها المستملك خارج المساحة المستملكة وأن نقصان القيمة المتمثل في عزوف من يرغب بالشراء-التملك- لغايات السكن أو الإستئجار لغايات الزراعة واعتقادهم بأن هذا الخط يشكل خطراً على الحياة دون أن يقوم المستملك بأي عمل مادي خارج المساحة المستملكة فإن مؤدى ذلك لا يشكل ضرراً وقع على المالك بالمفهوم الوارد في المادة 10/هـ من قانون الإستملاك ولا يستحق المالك تعويضاً عن ذلك.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1381/2013فصل3/11/2013).