مبدأ قانوني26
وحيث أن الخبراء لم يبينوا على وجه التحديد المساحات المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث أن لكل ذلك أثر في تخفيف الضرر اللاحق بأرض المدعيين وفي تحديد قيمة التعويض عن نقصان القيمة ولم يلتزم به الخبراء في تقريرهم الأمر الذي يغدو معه تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام القانون ولا يصلح بالنتيجة لبناء حكم عليه فيكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه بالنتيجة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(622/2013فصل24/4/2013).