مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم مهندس كهربائي ومقدر عقاري ومساح مرخص وهم من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقم الخبراء تقرير خبرتهم الذي يتضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً للأرض موضوع الدعوى مرفقاً بمخطط توضيحي وصفوا فيه القطعة ونوع تنظيمها ومدى قربها من الخدمات وبينوا فيها مسار الخط الكهربائي الذي يعتبر الارض موضوع الدعوى والمساحة المتضررة التي اخترقتها خطوط الضغط العالي بقة (132 ك. ف) والمسافة بين الاسلاك وارتفاع الاسلاك ومعدل طول الاسلاك المار من خلال القطعة ومسافة الأمان الأفقية من كل جانب.
وحيث إن الخبراء بينوا المساحة المتضررة الواقعة تحت وضمن حرم مسار الاسلاك بلغت 3420متر مربع بما فيها مسافة الأمان البالغة 4,6 م من كل جانب وإنه نتيجة لمرور هذه الاسلاك فوق قطعة الارض موضوع الدعوى قد لحق ضرر بالجزء الذي تمر فيه الاسلاك الكهربائية وقدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بدون وجود الاسلاك بمبلغ 24 ديناراً وبعد وجود الاسلاك بمبلغ 12 ديناراً وعليه يكون نقصان القيمة لكل متر مربع بتاريخ إنشاء الخط الكهربائي عام 2014 يساوي 24-12*3420= 41040,0 ديناراً وهو مجموع التعويض العادل عن المساحة المتضررة المارة فوفها الأسلاك الكهربائية للضغط العالي.
وحيث راعى الخبراء المعادلة المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون الكهرباء العام وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة وهي ما تعارف على تسميته بنقصان فيمة الجزء المتضرر من الارض موضوع الدعوى .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء موفياً للغرض الذي أجري من أجله وبناء على أسس معرفية ذاتية للخبراء المختصين بذلك ولم يرد على تقرير الخبرة أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال منه وجا مستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1178/2016) فصل (19/5/2016).