مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم منهدس كهربائي والآخرين مهندس زراعي ومساح من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً لقطعة الارض موضوع الدعوى مرفقاً بمخطط توضيحي وصفوا فيه القطعة ونوع تنظيمها زمدى قربها من الخدمات وبين الخبراء بأنه تخترقها في وسطها تقريباً خط كهرباء ضغط عالٍبقوة (132ك.ف) تفريعة الحسن الصناعية شرق اربد تعود ملكيتها لشركة الكهرباء الوطنية وهو محمول على أبراج معدنية مثبتة بدعامات إسمنتية يتكون من دائرتين نقل ضغط عالٍ وكل دائرة تتكون م ثلاث أسلاك من كل جهة يتراوح ارتفاع الاسلاك عن سطح الأرض ونتيجة لمرور هذه الأسلاك فوق قطعة الارض قد ألحق ضرراً بالجزء الذي تمر فيه وعلى عرض المسافة بين سلكي الطرفين والبالغة في هذه القطعة (11,5 م) مع الاخذ بعين الاعتبار مسافة السماح الكهربائي المحددة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهي (4,6) من كل جهة وحيث بلغت المساحة المتضررة بشكل مباشر (1469,55متر مربع).
وحيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بدون وجود الاسلاك بمبلغ 55ديناراً وبعد وجود هذه الاسلاك وإنشاء الخط بمبلغ 15 ديناراً وعية يكون مقدار نقصان القيمة لكل متر مربع بتاريخ إنشاء الخط الكهربائي الكائن عام 2013 يساوي 55-15=40 ديناراً وبعملية حسابية فإن مقدار التعويض الناتج عن نقصان القيمة للجزء المتضرر من القطعة يساوي 1469,55*40=58782 ديناراً.
وحيث ؤاعى الخبراء المعادلة المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون الكهرباء العام وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة وهي ما تعارف على تسميته بنقصان قيمة الجزء المتضرر من الارض موضوع الدعوى وحيث جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله وبناءً على أسس معرفية ذاتية للخبراء المختصين بذلك .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليه بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1312/2016) فصل (13/6/2016).