مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة عن طريق إنابة محكمة بداية الزرقاء بذلك بمعرفة سبعة خبراء وذلك لتقدير نقصان قيمة الأرض موضوع الدهوى نتيجة مرور خطوط الضغط العالي من خلالها حيث قدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق وشامل لقطعة الأرض من حيث موقعها وتضاريسها وتربتها وقربها وبعدها عن الخدمات وإن قطعة الأرض يمر من فضائها خط الضغط العالي بجهد (132 ف.ب) يتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ويتكون من ست أسلاك ثلاث في كل جهة وبارتفاع (21م) عن سطح الأرض ومحمولة على أبراج معدنية مثبته بدعامات إسمنتيه وارتفاع الإبراج (30م) وإن المساحة بين أطراف الإسلاك هي (22متر ربع) ومساحة الأمان وفق قانون الكهرباء (4,6 متر مربع) من كل جهة وإن طول خط الكهرباء بلغ (52,636) واستخرج الخبراء المساحة المتضررة من قطعة الأرض نتيجة مرور أسلاك الكهرباء والتي بلغت (1158متر مربع) وإن مساحة الأمان لهذه الخطوط بلغت (484متر مربع)وأن مجموع المساحة المتضررة بلغت (1624متر مربع) وقدروا قيمة المساحة المتضررة قبل مرور الأسلاك وبتاريخ إنشاء الخط يمبلغ (30ديناراً) وقيمتها بعد مرور الخط وحصول الضرر بمبلغ (12دينار) وإن الفرق بين القيمتين يمثل نقصان قيمة المتر المربع من المساحة المتضررة.
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال من هذا التقرير أو يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1400/2016) فصل (12/6/2016).