مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريراً مفصلاً مبينين فيه موقع قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفة التنظيم وقربها من مناطق العمران ومسار خط كهرباء الضغط والذي هو بجهد (132 ك.ف) وبينوا المساحة المتضررة من قطعة الارض وقدروا بدل نقصان القيمة للمساحة المتضررة قبل إنشاء الخط وبعد إنشائه بتاريخ آحداث المنشآت في 2013 وأرفقوا بتقرير الخبرة مخططاً توضيحياً يبين المساحة المتضررة .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).