مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى لتقدير الضرر الذي أصاب قطعة الارض موضوع الدعوى والمتمثل بنقصان اللقيمة نتيجة أعمال التوسعة وإعادة الإنشاء والفتح النهائي لطريق ناعور بمحاذاتها وذلك بتاريخ الانجاز الفعلي للمشروع في 23/7/2006 وقد الخبراء تقريراً خطياً بخبرتهم.
من حيث إن الخبراء قدروا قيمة الارض موضوع الدعوى قبل حصول الضرر بمبلغ (185ديناراً ) وبعد وقوعة بمبلغ (140 ديناراً) وأن الفارق بينهما يشكل نقصان قيمة الارض موضوع الدعوى لكن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم مدى استفادة قطعة الارض من فتح الشارع ولم يبنوا كيف توصلوا الى المساحة التي تضررت مما يجعل تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا يصلح لبناء الحكم عليه الامر الذي كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة تراعي فيه بيان مدى مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر وبيان مدى مساهمة الشارع في تحسينه لأن ذلك من الركائز الاساسية التي تقوم عليها الخبرة الموافقة للقانون في مثل الدعاوى المماثلة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1663/2016) فصل (18/10/2016).