مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص والذين قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم اشتمل على وصف لقطعة الارض وما عليها من إنشاءات وأشجار من حيث طبيعتها وشكلها وقربها وبعدها عن الخدمات التنظيمية وبعدها عن مصانع الإسمنت وتوصل الخبراء إلى وجود غبار إسمنتي ناعم الملمس داكن اللون على أوراق الأشجار وعلى شرفات البناء وهو ناتج عن أعمال التصنيع التي يقوم بها مصنع الإسمنت ويؤثر على نمو الأشجار ويقلل من جودة ثمارها ويتطلب أعمال صيانة متتالية وينتقص من القيمة الشرائية لقطعة الأرض وقاموا بتقدير نقصان قيمة الأرض .
وحيث إن ما توصل إليه الخبراء في تقريرهم في كيفية احتساب قيمة الضرر الذي أصاب قطعة الارض وتقدير نقصان قيمتها كان وفقاً لما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز حيث راعوا تاريخ تملك المدعي لكل جزء من قطعة الارض وقدروا ما قيمته وما عليه قبل وقوع الضرر وقيمة وما عليه بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وقدروا ما يصيب أرض المدعي من ضرر من تاريخ الشراء وحتى تاريخ إقامة الدعوى وقدروا ما يستحقة المدعي عن كل جزء من تعويض عن نقص القيمة وهو الفارق من طرح القيمة الثانية من القيمة الأولى ( انظر تمييز حقوق 1250/2002 هيئة عامة) .
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتزم الخبراء بالمعادلة التي أقرتها محكمة التمييز في القضايا المماثلة ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منها أو يجرحها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1796/2016) فصل (2/8/2016) .