مبدأ قانوني
وحيث أن تقرير الخبرة الذي تم أمام محكمة الدرجة الأولى واعتمدته محكمة الإستئناف والذي تم بمعرفتها وتحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قدموا تقرير خبرتهم الخطي المشتمل على وصف شامل ودقيق لقطعة الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءاتونوع تنظيمها وقربها من الشارع والخدمات وبعدها عن محامص وأفران المميزة كما بينوا الأضرار التي تلحق بما نتيجة تطاير الغبار الإسمنتيمن مصانع وأفران ومحامص المميزة وثم قاموا بتقدير التعويض وفقاً للأسس التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز وبذلك بتقدير قيمة الأرض قبل حصول الضرر وقيمتها بعد حصوله كما وقدروا نقصان القيمة للأرض وما عليها بتاريخ تملكها وتقدير قيمتها بتاريخ اقامة الدعوى وحيث أن تقرير الخبرة جاء موضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض وهو مستوف لشروط المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون اعتماده من محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2016فصل17/4/2016).