مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة تندرج في عداد البينات بموجب المادتين 2/6 و71 من القانون ذاته ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الشأن طالما كان استخلاصها فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات سائغاً ومقبولاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الواقع أو الأاوراق لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة عدد أكبر من الخبراء من الخبراء أصحاب الدراية والاختصاص وقدموا تقريراً واضحاً ودقيقاً اشتمل على وصف شامل لقطعتي الارض موضوع الدعوى ببيان نوع كل منهما (واحدة ملك والثانية ميري والخدمات المتوفرة من ماء وكهرباء وهاتف ونوع التربة وصلاحية كل منهما للبناء والزراعة وبين التقرير الاضرار التي لحقت بكل منهما الناجمة عن فتح وتعبيد الشارع المحاذي لهما من الجهة الشمالية بحيث ارتفع منسوب الشارع عن القطعة موضوع الدعوى بمعدل 1.5م وعن القطعة الثانية بمعدل 1.75 زنتيجة لذلك فقد زاد من كلفة البناء من حيث قيمة الأرض في حالتي البيع والشراء (وتعبيده) في غير موقعة وتم ذلك (بخلطة ساخنة وحجارة وأتربة) وحدد الخبراء مساحة الأجزاء المعتدى عليها كما حدد أجر المثل عن تلك المساحات من سنوات ثلاث سابقة لإقامة الدعوى وتقدير نقصان قيمة الأجزاء المتضررة المحاذية للشارع عند تحديد مساحتها وطرح مساهمة طبوراغرافية الأرض بهذا النقصان.
الا انه لما كان الحكم الطعين أخذ بما جاء بتقرير الخبرة بشأن تكاليف إعادة الحال مع إن هذا الأمر لا يحكم به طالما أن الجهة المدعى عليها ملزمة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الإعتداء حتى إذا لم تقم بذلك فيتم التنفيذ العيني على حسابها وفق الإجراءات القانونية اللاحقة لصدور الحكم القطعي وفقاً لموجبات المادتين 313 و338 من القانون المدني.
وحيثأن الحكم المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2016فصل30/3/2016).