مبدأ قانوني
وحيث أن تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المميزة أثناء تشغيلها وسقوطه على قطعة أرض المدعي قد ألحق الضرر بقطعة الأرض موضوع الدعوى وأنقص قيمتها كما ألحق ضرراً بالبناء المقام عليها وعليه فإن المدعى عليعا (المميزة) تكون مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بأرض المدعي ويستحق الضمان عملاً بالمادة 256 من القانون المدني وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(41/2016فصل26/4/2016).