مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والإختصاص حيث قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا في تقريرهم أنه يخترق قطعة الأرض موضوع الدعوى خط الكهرباء ضغط عال (132) كيلو فولت وبينوا مسار الخط والمساحات المتضررة ومسافات الأمان الأفقية والعمودية عن سطح الأرض (الفضاء) وماهية الضرر ثم قاموا بتقدير التعويض عن نقصان القيمة حسب المعادلة التي استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وهي تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحات المتضررة قبل إنشاء الخط وقيمتها بعد إنشاء الخط ويكون نقصان القيمة الفارق بين القيمتين وذلك بتاريخ إنشاء الخط في عام 2011 وأرفقوا في تقريرهم مخطط كروكي يوضح مسار الخط والمساحات المتضررة وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للشروط الواردة في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف يتفق والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2016فصل17/4/2016).