مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من اهل المعرفة والاختصاص في هذا المجال وقد وصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً حيث بين الخبراء في تقريرهم بأنه نتج عن الاستملاك فضلة مساحتها 1385م يفوت النفع منها نظراً لشكلها اذ انها على شكل مثلث قاعدته من الجهة الشرقية ورأسه من الجهة الغربية ومخالفة لأحكام التنظيم الزراعي ولا يمكن البناء فيها بناء منتظماً بنسبة 25% وترك الارتداد القانوني حسب قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 52 لسنة 1994 حيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الفضلة بمبلغ 12 دينار بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 1/3/2005 كما انه لا يوجد للمدعيين قطعة مجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.
كما بين الخبراء في تقريرهم انه وبسبب اعمال العطاء واعمال التسوية للطريق ووضع الطمم في المناطق المنخفضة ارتفع منسوب الطريق عن منسوب القطعة مما الحق بالجزء المحاذي للطريق من القطعة ضرراً بحيث لا يمكن الوصول الى القطعة من خلال هذا الجزء حيث بين الخبراء طول الجزء المتضرر 210 م بعمق 30 م بمساحة متضررة 6300 م حيث قام الخبراء بتقدير قيمة قطعة الاراضي قبل الانجاز الفعلي بمبلغ 15 ديناراً وبعد الانجاز بمبلغ 13 ديناراً والفرق بين القيمتين يمثل نقصان قيمة الارض كما بين الخبراء ان الشارع قد ادخل تحسينات على القطعة بنسبة 15% وصفاً لطبيعة الأرض الطبوغرافية مساهمت بإحداث الضرر بنسبة 10% وعلى ضوء ذلك يكون مقدار التعويض عن مساحة الفضلة والمساحة المتضررة من القطعة هو:
1385م*12+6300م*2+75=26070 ديناراً.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط القانونية ولم يرد اي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكم عليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2017فصل31/1/2017).