مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى اقيمت بتاريخ 20/11/2008 للمطالبة ببدل نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى وبدل فوات منفعتها وبل ناتجها التي كانت مملوكة على الشيوع بين اطراف هذه الدعوى وان اقامة دعوى ازالة الشيوع بعد هذا التاريخ لا يحرم المدعين من حصتهم موضوع هذه المطالبة وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).