مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى الكشف الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى واعتمدته محكمة الاستئناف بأن المحكمة طلبت من الخبراء بيان فيما اذا كان هناك حفريات وجرف في قطعة الارض موضوع الدعوى لغايات اسخراج الاتربة وبيان كميات هذه المواد المستخرجة وقيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ اقامة الدعوى وبيان فيما اذا ادى استخراج هذه المواد الى تغيير معالم الارض وشكلها وانقص قيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ رفع الدعوى وان الخبراء بينوا تقديراتهم لكميات المواد المستخرجة ونقصان قيمة قطعة الارض بذلك التاريخ خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بأن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف ان تثبت من تاريخ وقوع الضرر الذي ادى الى نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى وان تجري كشفاً بواسطة خبراء من اهل المعرفة والدراية بتقدير الضرر بتاريخ وقوعه ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).