مبدأ قانوني
وحيث محكمة البداية قد أجرت كشفاً وخبرة تحت إشرافها بمعرفة خبير لتقدير نقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى نتيجة لمرور خط الصرف الصحي وأن الخبير قد تقريراًخطياً بخبرته اعتمدته محكمتي الموضوع في إصدار القرار المميز.
ومن الرجوع إلى هذه الخبرة وتدقيق مشتملاتها نجد أن الخبير لم يبين المساحة المتضررة من قطعة الأرض نتيجة مرور خط الصرف الصحي من خلالها ولم يبين أيضاً كيفية احتساب هذه المساحة وما هي المساحة التي يشغلها خط الصرف الصحي من قطعة الارض والمساحة اللازمة للصيانة وصولاً الى تحديد المساحة المتضررة من قطعة الارض بشكل دقيق ومن ثم تقدير نقصان قيمتها الامر الذي يتوجب معه ان تكون الخبرة مشتملة على العناصر السابقة البيان مما يجعل تقريره والذي لم يراع الامور السابقة يكتفيه الغموض بالإضافة الى ان الخبرة لم تراع الاجتهادات السابقة لمحكمة التمييز في القضايا المماثلة حول تقدير قيمة الضرر والمتمثل بالفرق بين قيمة الجزءالمتضرر من قطعة الارض خالياً من خط الصرف الصحي وبتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع وقيمته بذات التاريخ مع وجود الخط مما يجعل محكمة الاستئناف قد اخطأت في اعتماد تقرير الخبره لما شابه من مخالفات والذي يتوجب على محكمة الاستئناف إجراء خلبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عدداً يراعى فيها أحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2018فصل25/1/2018).