مبدا قانوني60
حيث تنص المادة 42 من قانون العقوبات على الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي الرد والعطل والضرر والمصادرة والنفقات .
وتنص المادة 34 من ذات القانون على ( أن الرد هو عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة) ,وحيث أن هدم البناء هو من قبيل الرد حيث يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل البناء فإنه يعتبر من الإلتزامات المدنية وحيث أن محكمة الإستئناف قررت شمول بإعتبار إزالة البناء المخالف يشمله العفو العام فإن قرارها مخالف للقانون فلا تعتبر الأزالة عقوبة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله وبناء عليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان رقم 1214/2000 تاريخ 13/3/2000 يكون قرارها مخالفاً للقانون مما يتوجب نقضه فتقرر نقضه إلا أنه ولما كان النقض لغير صالح المحكوم عليه المميز ضده فإنه وعملاً بأحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يبقى لصالح القانون ويتم تسجيله على هامش الحكم المنقوض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم686/2000فصل5/10/2000)