مبدأ قانوني17
حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدر حكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها وإتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل.
2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.
3.إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح.
حيث نصت المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي :
1.أن تكون الأدلة التي إستندت إليها المحكمة في الإدانة وهمية وغير موجودة.
2.أن تكون الأدلة موجودة ومناقضة لما إثبته الحكم بالإدانة .
3.أن تكون الأدلة موجودة وغير متناقضة لما إثبته الحكم ولكن يستحيل عقلاً إستخلاص الواقعة منها.
وحيث أن الأدلة التي إعتمدت عليها محكمة صلح جزاء الرصيفة وهمية وغير موجودة وقررت تجريم المشتكى عليه بالجرم المسند إليه بمقاومة موظفين وعليه فإن قرارها مخالف لنص القانون وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم605/2010فصل12/4/2010)