مبدأ قانوني41
وحيث أن ورقة تبليغ المشتكى عليه ورد فيه عنوان المشتكى عليه دون أن يحدد المنطقة التي يسكن فيها أو وصف لبيته من حيث الموقع وكيفية الإستدلال عليه وحيث أن المحضر لم يبين في مشروحاته إلى أين ذهب وعلى ماذا تردد ولم يبين وصف للعنوان وحيث انه قام بإلصاق التبليغ بمكان ظاهر فإن التبليغ مخالف لأحكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه فإن التبليغ باطل ويعتبر غياب المشتكى عليه مبرر لمعذرة مشروعة ويكون الاستئناف المقدم مقبول شكلاً , وحيث ان محكمة استئناف اربد قررت خلاف ذلك وردت الاستئناف شكلاً فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1068/2009فصل1/9/2009)والقرار(رقم556/2009فصل20/4/2009)
والقرار(رقم1245/2003فصل23/11/2003).