مبدأ قانوني46
حيث أن محكمة جنايات الكرك قامت بتجريم المتهم الحدث عن جرم السرقة بالإشتراك وفقاً للمادتين 404 و 76 من قانون العقوبات فتكون المحكمة قد تسرعت بحكمها حيث أجرت المحاكمة غيابياً دون أن يتبلغ المشتكى عليه مذكرة الحضور للمحاكمة أو تحضره الجهات المعنية بناء على المذكرات الإحضار الصادرة بحقه واعتبرته متفهم موعد الجلسة رغم عدم تبلغه أو تفهيمه له أو حضوره للجلسة السابقة , كما أنها لم تخصل على تقرير مراقب السلوك حيث أن المتهم حدث عملاً بنص المادة 11 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وذلك للإحاطة بأقوال ذويه عن أوضاع الحدث المالية والإجتماعية وأخلاقه ودرجة ذكائه والبيئة التي نشأ فيها وتربى ومدرسته والتدابير المقترحة لإصلاحه الأمر الذي يجعل الطعن الإستئنافي وارد على قرار المحكمة وحيث أن محكمة استئناف عمان أيدت قرار محكمة الدرجة الاولى وردت الإستئناف فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم505/2009فصل12/5/2009)والقرار(رقم294/2009فصل6/4/2009).