مبدأ قانوني49
حيث تنص المادة 291/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزير العدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدرحكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لايحتمل التأويل.
2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لاينطبق على الدعوى.
3.اعطاءالنص الواجب التطبيق معنى غير معناها الصحيح.
حيث نصت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي :
1.أن تكون الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة وهمية وغيرموجودة.
2.أن تكون الأدلة موجودة ومناقضة لما اثبته الحكم بالإدانة .
3.أن تكون الأدلة موجودة وغير متناقضة لما أثبتها الحكم ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها.
وحيث أن الطعن المقدم من المستدعي لا يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها كما أنها لا تتعلق بمخالفة القانون كما جاء سابقاً وإنما انصبت على تخطئة محكمة الموضوع في تقدير البينة ووزنها وهذا يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا سلطة لمحكمة التمييز عليها وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء عمان وقرار محكمة إستئناف عمان الذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الموضوع متفق ونص القانون ويكون قرار رد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم367/2009فصل13/4/2009)والقرار(رقم313/2009فصل5/4/2009).