مبدأ قانوني4
حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدر حكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها وإتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
وعليه فإن سبب الطعن بمقتضى المادة 291/1 من ذات القانون يجب أن ينصب على الأمور القانونية ولا يجوز أن ينصب على الأمور الواقعية فإن محكمة التمييز لا تتدخل بقناعة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها وذلك بالأستناد إلى نص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أن محكمة الموضوع صاحبة السلطة في تقدير البينة حيث هي من الأمور الواقعية وليست القانونية وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وفي محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم1605/2014فصل13/10/2014)القرار(رقم1486/2014فصل22/10/2014)
والقرار(رقم1336/2014فصل5/11/2014)القرار(رقم1334/2010فصل30/9/2010)
القرار(رقم849/2010فصل22/8/2010)القرار(رقم7/2010فصل18/4/2010)
القرار(رقم266/2008فصل4/3/2008)القرار(رقم899/2005فصل11/8/2005)
g2014.1605 g2014.1486 g2014.1336 g2010-1334 g2010-849g2010-7 g2008-266 g2005.899