مبدأ قانوني14
وحيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيز التمييزبأمر خطي من وزيرالعدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدرحكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثانيي تعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
وعليه فإن سبب الطعن بمقتضى المادة 291/1 منذ أن القانون يجب أن ينصب على الأمورالقانونية ولايجوز أن ينصب على الأمور الواقعية وحيث أن محكمة صلح جزاء شمال عمان قررت بإدانة المستدعي بجرم الذم والقدح وفق المادة 188 و189 من قانون العقوبات فإن قرارها متفق ونص القانون وحيث قررت محكمة الاستئناف رد الإستئناف موضوعا فإن محكمة التمييزلاتتدخل بقناعة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها حيث هي من الأمورالواقعية وليست القانونية وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وفي محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم592/2010فصل25/8/2010)والقرار(رقم583/2010فصل10/6/2010)
والقرار(رقم523/2010فصل9/5/2010)والقرار(رقم477/2010فصل10/6/2010)
والقرار(رقم476/2010فصل19/5/2010).