مبدأ قانوني23
وحيث أن المادة 10/4من قانون محاكم الصلح فإن ميعاد الإستئناف في الأحكام الصلحية هي 10 ايام من اليوم التالي لتفهيم الحكم إن كان وجاهي وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه وحيث أن الحكم صدر وجاهياً فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه وحيث أن أخر يوم لتقديم الإستئناف صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية وهو يوم السبت الذي يليه فإن المدة تمتد إلى أول يوم دوام رسمي وهو الأحد وحيث أن الإستئناف قدم يوم الأحد إلا أن محكمة بداية جزاء عمان رد الإستئناف شكلاً بالرغم من انه قدم بالمدة القانونية فيكون قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2130/2009فصل4/2/2010)والقرار(رقم1553/2009فصل25/11/2009)
والقرار(رقم514/2009فصل3/5/2009)