مبدأ قانوني35
حيث أن المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مشتملات ورقة التبليغ والتي يترتب على عدم اشتمال التبليغ عليها بطلان التبليغ وحيث أنه بالرجوع إلى تبليغ الحكم الجزائي الصادر بحق المستدعي عن محكمة بداية جزاء عمان عن جرم التزوير الصادر بحقه جاء مشتمل لما تطلبته المادة 5 من القانون المذكور أعلاه وعليه فإن التبليغ يكون صحيح ومنتج لآثاره وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية صحيح ومتفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1498/2009فصل8/11/2009)
g2009-1498