مبدأ قانوني33
حيث أن المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت مدة الإستئناف بمدة 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار إذا كان وجاهي وتاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابي ,وحيث أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات لدى محكمة بداية جزاء عمان نجد أن الظنينين قد حضرا جلسات المحاكمة وعليه فإن صدور القرار بحقهما يكون وجاهي وليس كما جاء خطأ في القرار انه بمثابة الوجاهي وعليه فإن الإستئناف يكون مقدم بعد انقضاء المدة القانونية وحيث أن محكمة الإستئناف قررت رد الإستئناف شكلاً فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار المحكمة في رد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1548/2009فصل7/10/2009)
g2009-1548