مبدأ قانوني32
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت رد الاستئناف شكلاً لعلة أن الإستئناف مقدم للمرة الثانية بعد الفسخ والإعادة ولم يتقدم الطاعن المعذرة المشروعة المبررة للغياب وفق المادة 261/4من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فإن المحكمة لم تبحث ولم تناقش أسباب الطعن الإستئنافي ولم تطبق أي من قوانين السير مدار الطعن الأول حتى ينسب إليها الخطأ في تطبيق القانون الأصلح والأحق للمتهم وعليه فإن الطعن لا يرد على قرار المحكمة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1555/2009فصل20/10/2009)
g2009-1555