مبدأ قانوني31
وحيث تنص المادة 147/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي ( إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة).
وحيث أنه لا يجوز الإثبات بالبينة الشفوية فيما يجاوز مبلغ 100 دينار وحيث أنه لا يجوز إثبات عقد الأمانة إلا بسند خطي وحيث أن المشتكية قدمت لإثبات دعواها بجرم إساءة الإئتمان البينة الشفوية المتمثلة بشهادتها وشهادة زوجها فقط وحيث أن الأدلة التي استندت إليها محكمة صلح جزاء عمان غير قانونية وقررت بالإستناد إليها بإدانة المشتكى عليه (المستدعي ) عن جرم إساءة الإئتمان المادة 422 من قانون العقوبات دون دليل كتابي فإنها تكون قد خالفت القانون وقرارها مستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1613/2009فصل21/12/2009)
g2009-1613