مبدأ قانوني29
حيث أن الطعن المقدم عملاً بالمادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يقدم لوقوع إجراء في القضية مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون , وحيث أن الخطأ في اسم المشتكى عليه لا يعتبر من تلك الإجراءات المخالفة للقانون إذ يمكن للمحكمة أن تقوم بتصحيحه وفقاً للمادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد الطعن المقدم من المشتكى عليه متفق ونص القانون وهو في محله وعليه يكون رد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1776/2009فصل20/1/2010)
g2009-1776