مبدا قانوني26
وحيث أن محكمة صلح جزاء الرصيفة قامت بتجريم المتهم بجرم إساءة الإئتمان ومعاقبته دون التأكد من توفر أركان الجريمة وعناصرها وأن النزاع بين الطرفين نزاع حقوقي.
حيث أن المشتكي هو صاحب شركة دخان والمشتكى عليه يعمل لديه حيث يقوم بتسليمه الدخان لبيعه وحيث أنه سلمه 24 كرتونة من الدخان وقام ببيع جزء منها وقام بتسليم المتبقي لشقيق المشتكي وجزء من ثمن الدخان وحيث أن المادة 422 من قانون العقوبات تقتضي لقيام المسائلة الجزائية (في حال تسليم شخص ما يعيره من الأموال والنقود والأشياء …… على سبيل الأمانة او لأجل الإستعمال بصورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل فكتمها أو بدلها او تصرف بها تصرف المالك أو استهلكها أو اقدم على أي فعل يعد يتعدياً عليها أو امتنع عن تسليمها لمن يلزم تسليمه إليها).
وحيث أن قيام المشتكي بتسليم البضاعة إلى المشتكى عليه وإعادة ثمنها بعد بيعها هو طبيعة عمل المشتكى عليه كونه مندوب مبيعات فإن فعله لا يشكل جرم إساءة الإئتمان ويبقى حق المشتكي قائم بالمطالبة بالمبالغ ثمن البضاعة وهو نزاع حقوقي مما ينبغي إعلان عدم مسؤولية المشتكى عله عن الجرم وحيث أن المحكمة قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1983/2009فصل1/2/2010)
g2009-1983