مبدأ قانوني25
وحيث أن قرار محكمة استئناف اربد ورد فيه أن المستأنف تبلغ بالذات قرار الحكم الصادر بحقه غيابياً عن جرم رهن دفتر عائلة المسند إليه وفقاً للمادة 50/ب من قانون الأحوال المدنية رقم19/2001 وحيث إن عدم وجود صك تبليغ خلاصة الحكم الجزائي في ملف الدعوى لا يمكن لمحكمة التمييز التثبت من أن محكمة الإستئناف قد طبقت القانون فيما يتعلق بالتبليغات وصحتها تطبيقاً يتفق والقانون أم لا لغايات الفصل في الدعوى وعليه فإن قرار محكمة استئناف مستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1985/2009فصل12/5/2010).
g2009-1985