مبدأ قانوني22
وحيث أن هناك إشكال في التنفيذ مع وجود إشارة رهن بعد البيع الذي تقرر إبطاله وأن الاستيضاحات حول آلية تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ لم تقتصر على المشتكى عليهما وإنما جاءت أيضا من مرجع أعلى هو وزير المالية لمرجع أعلى هو دولة رئيس الوزراء .
حيث إن ما دللت به محكمة الصلح على نية المشتكى عليهما بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي توصلاً للقول بتوافر القصد المعنوي لم يكن في محله إذ أن هدفهما هو الإستيضاح عن آلية تنفيذ الحكم القضائي وأنهما بموقع مسؤولية عن سجلات الأراضي والمساحة والتثبت من تنفيذ الأحكام المتعلقة بها بصورة سليمة وحيث توصلت محكمة الصلح إلى إدانة المشتكى عليهما لتوفر الركن المعنوي للجرم وعليه فإن قرارها في غير محله ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2159/2009فصل21/4/2010).
g2009-2159