مبدا قانوني53
وحيث أن المشتكى عليه كان نزيل لدى مركز إصلاح وتأهيل الموقر وذلك ثابت من خلال كتاب المركز الذي أرفق بالطعن الإستئنافي المقدم من المشتكى عليه على قرار محكمة صلح جزاء إربد بحقه بتجريمه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة421 من قانون العقوبات و حيث أن محكمة استئناف اربد قضت برد الإستئناف شكلاً حيث لم تأخذ بالمعذرة المشروعة للمشتكى عليه حيث أنه كان نزيل لمركز الإصلاح والتأهيل فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجباً للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم238/2009فصل15/3/2009)
g2009-238