مبدأ قانوني52
حيث أن محكمة صلح جزاء الجيزة أصدرت قرار بعدم مسؤولية المشتكى ليه عن جرم الإهمال الوظيفي وفق المادة 183 من قانون العقوبات , حيث أن المشتكى عليه هو كاتب عدل وقام بتنظيم كفالة دون أن يتأكد من ملائة الكفيل وبذلك فإن قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم239/2009فصل24/3/2009)
g2009-239