مبدأ قانوني51
وحيث أن الأفعال التي يعاقب عليها القانون سواء وقعت بالقصد أو الخطأ من يقوم بالإعتداء على الطرق العامة والمواصلات وليس وقوعه على غير ذلك من أموال منقولة مملوكة للدولة وفقاً للمواد 281 – 376 من قانون العقوبات وعليه كان على محكمة صلح جزاء عمان اسناد جرم الإضرار بمال الغير وفقاً لنص المادة 445/1 من قانون العقوبات والتي تنص على ( ان كل من ألحق ضرر باختياره بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر……) وحيث أن المحكمة قامت بتجريمه بجرم إلحاق الضرر بالأموال العامة وفق المادة 382 من قانون العقوبات باعتبار أن المركبة التي قام بضربها المشتكى عليه عسكرية مملوكة للدولة فإن قرارها مخالف لنص القانون ويكون مستوجباً للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم311/2009فصل14/4/2009)
g2009-311