مبدا قانوني50
حيث أن محكمة صلح جزاء عمان قررت إسقاط دعوى الإعتداء على حق المؤلف وفقاً للمادة 51 من قانون حماية حق المؤلف الأردني للتقادم فإن قرارها مخالف للقانون , حيث أن قيام الظنين بسرقة اللحن من المدعي ونسبه لنفسه وأورد ذلك في الألبومات الغنائية ووسائل الإعلام وتعتبر من الجرائم المستمرة لأن الفعل لم ينقطع ومستمر , حيث أن ايداع هذا المصنف لدى المكتبة الوطنية يجعل من جريمة الإعتداء على حق المؤلف مستمرة استمرار متجدد ولتدخل إرادة الظنين في ذلك بالإبقاء على المصنف مودع ومسجل باسمه ,وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بإسقاط الدعوى للتقادم فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم315/2009فصل29/3/2009)
g2009-315