مبدأ قانوني48
وحيث تنص المادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزيرالعدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.اأن يصدرحكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لايحتمل التأويل.
2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لاينطبق على الدعوى.
3.اعطاء النص الواجب التطبيق معنى غيرمعناها الصحيح.
حيث نصت المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي :
1.أن تكون الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة وهمية وغير موجودة.
2.أن تكون الأدلة موجودة ومناقضة لما أثبته الحكم بالإدانة .
3.أن تكون الأدلة موجودة وغير متناقضة لما اثبته الحكم ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها.
وحيث أن الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة صلح جزاء اربد بإدانة المدعى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة 421 من قانون العقوبات هي دفتر الشيكات عائد لشخص آخر وأن التوقيع الظاهر عليه عائد له ولا يوجد عليه توقيع للمحكوم عليه أو تظهير له وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء اربد قد بني على أدلة مناقضة لما أثبته الحكم الإدانة ومخالف للقانون ويكون مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم370/2009فصل14/4/2009)
g2009-370