مبدأ قانوني47
حيث أن المدعية قد أقامت دعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وكان المدعى عليها هي الشركة التي تعمل فيها المدعية , وكانت هذه الدعوى سابقة للشكوى الجزائية المشفوعة بالإدعاء الشخصي المقدمة من المدعية على الشركة وأشخاص آخرين وحيث أدين صندوق إدخار الشركة بالجرم المسند إليه وهو إصدار شيك لا يقابله رصيد وفق المادة 421/ج من قانون العقوبات من قبل محكمة صلح جزاء عمان كان على المحكمة أن تفصل بالإدعاء الشخصي وليس القضاء بإعلان عدم الإختصاص ما دام أن صندوق الإدخار لم يكن خصماً في الدعوى الحقوقية السابقة وموضوع المطالبة في الدعويين مختلف حيث أن المطالبة في الدعوى الحقوقية كان مطالبة بحقوق عمالية أما في الدعوى الجزائية فكانت المطالبة بقيمة الشيكات وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء عمان بعدم الإختصاص مخالف لنص القانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 463/2009فصل 13/5/209)
g2009-463