مبدأ قانوني45
حيث أن وكيل المشتكى عليه قد قدم ادعاء بالحق الشخصي عن جرم الذم والقدح والتحقير دون أن يكون مخول بتقديمه بموجب الوكالة المعطاة له من المشتكي وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان بوقف ملاحقة المشتكى عليه عن جرم المسند إليه فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة استئناف عمان بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى متفق ونص القانون وأن القرار برد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم523/2009فصل19/5/2009)
g2009-523