مبدا قانوني43
حيث أنه وفقاً لنص المادة 133 و 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن وزن البينة هي من صميم عمل محكمة الموضوع ويخرج عن اختصاص النيابة العامة التي يقتصر دورها على جمع الأدلة فقط وحيث أن مساعد النائب العام أقام قراره بأن المشتكى عليه قد أعاد زوجته إلى عصمته بطريق مشروع وصحيح ولا تشكل جرم اغتصاب فيكون بذلك تجاوز صلاحياته القانونية وعليه فإن قرار مساعد نائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى مخالف للقانون ويكون مستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم860/2009فصل15/7/2009)
g2009-860