مبدأ قانوني16
وحيث أن محكمة بداية جزاء السلط قد استندت في تقرير عقيدتها في تجريم المشتكى عليه بجرم الإحتيال بالإشتراك وجرم اغتصاب توقيع بحدود المادة 414/1 من قانون العقوبات على ملف التحقيق دون أن تقوم بالإستماع الى شهادة الشهود المدرجة اسمائهم في البينات المرفقة مع قرار الظن.
وحيث أنه وفقاً للمادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصم بصورة علنية, وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء السلط مخالف للقانون ومستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم575/2010فصل3/5/2010).
g2010-575