مبدأ قانوني21
وحيث أن الثابت من الدعوى أن المحكوم عليه قد قدم طلبه لإسقاط العقوبة المحكوم بها لمرور الزمن في القضية الجزائية والمصدقة استئنافاً بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف على غير مقتضى المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نظرت فيها تدقيقاً ولم تستمع إلى أقواله أو مطالعة المدعي العام حيث يكون التمييز وارد على القرار المميز ويتعين نقضه.
راجع في ذلك قرار محكة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم11/2010فصل3/5/2010).
g2010-11