مبدأ قانوني20
وحيث أن محكمة الصلح خالفت أحكام المادتين 172/4 و 173/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنها لم تستمع لشهادة المشتكي.
وحيث أن المشتكى عليه قد أجاب عن سؤاله عن الجرم المسند اليه وهو إصدار شيك لا يقابله رصيد وفق المادة 421 من قانون العقوبات بأنه غير مذنب وحيث قررت محكمة الصلح دعوة المشتكي لسماع شهادته إلا أنها لم تقم بذلك فإن قرارها في مخالف للقانون ومستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم211/2010فصل14/3/2010).
g2010-211