مبدأ قانوني19
وحيث أن لائحة الطعن الإستئنافي المقدمة للطعن بالقرار الصادر عن قاضي محكمة صلح حقوق الزرقاء المتضمن بحبس المحكوم عليه بحبس المحكوم عليه بالحبس مدة أسبوعين قد قدمت من المحامي لدى محكمة بداية الزرقاء بصفتها الإستئنافية وقدمه بصفته الشخصية وبصفته محامي ولم يرفع بالإستناد إلى الوكالة المعطاة الى نقابة المحامين النظاميين بكامل هيئتها ممثلة بالنقيب.
وعليه فإن رد الطعن الإستئنافي شكلاً لعلة عدم مصادقة الوكيل على صحة توقيع الموكل على الوكالة طبقاً للمادة 44/1 من قانون نقابة المحامين النظاميين والمادة 833 من القانون المدني الذي يكون واقع في غير محله, وكان يتوجب على محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الإستئنافية النظر في الطعن الإستئنافي وإصدار قرارها فيه موضوعاً وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم270/2010فصل3/5/2010).
g2010-270