مبدأ قانوني17
وحيث أن المشتكى عليها الأولى شركة توصية بسيطة مسجلة وأن المدعى عليهم بالحق الشخصي المشتكى عليهم الثاني والثالث والرابع شركاء متضامنين فيها وأن المشتكى عليه الخامس شريك موصي وأنه قام بالتوقيع على المشتكى عليه كما قام المشتكى عليه الثالث بكتابة كافة البينات والتوقيع على الشيك بصفته مفوض بالتوقيع عن المشتكى عليها الأولى بإصداره لأمر المشتكي المدعي بالحق الشخصي.
وحيث أن الشريك الموصي بتوقيعه على الشيك يكون قد مارس أحد أعمال الشركة المشتكى عليها فإنه يصبح كشريك متضامن مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها عملاً بالمادة 43 من قانون الشركات .
وحيث أن الطعن الإستئنافي مقدم من المحكوم عليه وحيث أنه لا يضار الطاعن بطعنه فإن محكمتنا تشير إلى مخالفة القانون على هامش الحكم المنقوض وفقاً للمادة 291/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم342/2010فصل9/5/2010).
g2010-342