مبدأ قانوني9
وحيث أن محكمة بداية جزاء السلط قامت بمحاكمة المشتكى عليه غيابياً بعد أن أوردت بأن الظنين تبلغ بالذات رغم أن التبليغ تم لشقيقه الذي لا يسكن معه ممل يجعل إجراءات التبليغ قد وقعت باطلة لمخالفتها للواقع والقانون وفق المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحتى يكون التبليغ منتج لآثاره يجب أن يكون موقع من الشخص المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت الامتناع عن توقيعه او من وقت اجرائه حسب المادة 15 من ذات القانون وما بني على هذا القرار يقع باطل ويشكل معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة وحيث أن المحكمة قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون و مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم800/2010فصل19/5/2010)والقرار(رقم675/2010فصل22/4/2010)
والقرار(رقم1731/2009فصل22/12/2009).