مبدأ قانوني5
حيث أن محكمة الدرجة الأولى عند معالجتها للجرمين المسندين إلى الظنين المتمثلة بجرم انتحال هوية وفق المادة 269 من قانون العقوبات وجرم ممارسة أعمال محامي المادة 38 من قانون نقابة المحامين دون أن تستظهر في أفعاله أركان هذه الجرائم وإنما اكتفت بسرد الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة بأنها تشكل هذه الجرائم ولم تتحقق من شروط تطبيق المادة427 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة والتي تشير إلى (إذا كان الضرر قبل احالة الدعوى إلى محكمة قد زال كاملاً فإن ذلك يشكل عذر مخفف قانونياً يوجب على المحكمة أن تخفض لعقوبة إلى النصف….) وعليه فإن قرار المحكمة مناقض للقانون ومستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1021/2010فصل4/7/2010).
g2010-1021