مبدأ قانوني4
حيث أن الفقرة ب/3 من المادة 11 من قانون محاكم الصلح بعد تعديله أوجبت على محكمة الإستئناف إذا كان الإستئناف مقدم للمرة الثانية النظر والبت فيه وليس إعادته إلى محكمة الصلح.
وعليه فإن الإستئناف المقدم في الأحكام الصلحية لا يحتاج قبوله شكلاً إلى تقديم معذرة مشروعة وحيث أنه كان على محكمة استئناف جزاء عمان قبول الإستئناف شكلاً المقدم من المميز على الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الزرقاء القاضي بتجريم المميز بجنحة السكر المقرون بالشغب المادة 390 من قانون العقوبات و مجرم مقاومة موظفين المادة 187/2 من ذات القانون والبت في موضوع الدعوى الإستئنافية وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها مستوجب للنقض ومخالف للقانون وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1208/2010فصل15/9/2010).
g2010-1208