مبدأ قانوني12
حيث أن الإعتراف القضائي الذي توافرت فيه شروط صحته والذي يسهل مهمة المحكمة والذي تركن إليه المحكمة في تكوين عقيدتها وإدانتها المتهم أو المشتكى عليه سنداً لهذا الإعتراف يصلح أن سكون سبب مخفف تقديرياً ذلك أن الأخذ بقاعدة الإعتراف يعتبر سبب مخفف تقديري يشجع المشتكى عليه أو المتهم على الإعتراف بالوقائع الجرمية المسندة إليه ليستفيد من التخفيف وحيث أن المشتكى عليه قد إعترف أمام محكمة صلح جزاء عمان بالتهمة المسندة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد وحيث أن المحكمة لم تبحث في هذا الإعتراف هل يعتبر سبب تخفيف أم لا وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم671/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم628/2010فصل19/5/2010).