مبدأ قانوني45
حيث أنه تبين من بينة النيابة والقرار المميز أن المغدورة قد تعرضت للضرب من قبل المتهمين وأن ذلك ثابت من خلال التقرير الطبي وكان على المحكمة دعوة موقع التقرير لبيان مدة التعطيل عن الإصابة وملاحقة المتهمين عن جرم الايذاء وحيث أن المحكمة لم تقم بذلك فإن قرارها مستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1514/2004فصل20/2/2005)